أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حدود الأرباح التجارية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حدود الأرباح التجارية
معلومات عن الفتوى: حدود الأرباح التجارية
رقم الفتوى :
7418
عنوان الفتوى :
حدود الأرباح التجارية
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعًا للربح بالتجارة أم لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف أو ضعفين؟
نص الجواب
الحمد لله
لا حدود للربح في التجارة، لأن الله أباح التجارة والبيع والشراء من غير تقيد بربح معين، قال تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [سورة النساء: آية 29.]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة: آية 282.]، ولم يحدد الربح إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع، أما إذا كان على غير الوجه المشروع كأن يكون ربحًا ربويًّا أو فائدة ربوية أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر فإنه يكره أن يستغل الإنسان حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة، لأنه محتاج ومضطر، فإنه يكره له هذا، أما إذا كان الربح مما جرت به العادة أو كان بسبب ارتفاع السعر فلا بأس.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: